أسس المحاسبة الضريبية لسيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات
ـــــــــ
ونظراً لما أثاره أصحاب هذا النشاط من مشاكل وصعوبات عند التطبيق العملى والظروف الاقتصادية المعاصرة التى مرت بجميع دول العالم خلال عام 2001 من ركود وكساد وأثر ذلك انخفاض حجم التجارة العالمية والمحلية مما أدى إلى انكماش حركة نقل البضائع الداخلية . واستمراراً لسياسة المصلحة نحو تدعيم أواصر الثقة بينها وبين كافة مموليها وللتيسير على أصحاب سيارات النقل الثقيل.
قامت المصلحة بعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى هذا النشاط والتى توجت بالاتفاق على ما يلى :
أولا : يتم محاسبة سيارات النقل الثقيل أكثر من 5 طن والمقطورات وفقا للأسس التالية :
1- عدد أيام العمل:
يتم تحديد أيام العمل وفقا لموديل السيارة (سنة الصنع) وذلك على النحو التالى :
- سيارة موديل حتى 5 سنوات
270 يوم عمل
- سيارة أكثر من خمس سنوات وحتى 10 سنوات
230 يوم عمل
- سيارة أكثر من 10 سنوات
190 يوم عمل
- المقطورات
140 يوم عمل
2- الأجر :270 يوم عمل
- سيارة أكثر من خمس سنوات وحتى 10 سنوات
230 يوم عمل
- سيارة أكثر من 10 سنوات
190 يوم عمل
- المقطورات
140 يوم عمل
أجر نقل الطن بواقع 9 جنيهات و8 جنيهات للمقطورة ويتم تحديد حمولة السيارة أو المقطورة طبقا لما هو ثابت برخصة تسييرها .
3- نسبة صافى الربح :
تحدد نسبة صافى الربح بواقع 25% للسيارات و35 % للمقطورة .
ثانيا : يتم محاسبة التريللا وفقا لما يلى :
1- إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا (قاطرة) بالإضافة إلى ذيل تريللا تحاسب على أساس
اعتبار الوحدتين سيارة نقل واحدة وفقا لأسس محاسبة السيارات وطبقا لسنة موديل القاطرة.
2- إذا كان الممول يمتلك رأس التريللا (قاطرة) ولا يمتلك ذيل التريللا أى لا يمتلك تريللا
فى هذه الحالة تتم محاسبة الرأس فقط على أساس محاسبة السيارة النقل حمولة 10 طن
طبقا لموديل هذه القاطرة .
3- إذا كان الممول يمتلك مقطورة (ذيل تريللا) فقط بدون رأس القاطرة تتم محاسبة هذه المقطورة وفقا لأسس محاسبة المقطورات .
4- إذا كان الممول يمتلك (قاطرة) إلى جانب أكثر من مقطورة (ذيل تريللا) تتم المحاسبة بإعتبار أن الرأس مع إحدى هذه المقطورة سيارة كاملة وتتم محاسبة باقى المقطورات وفقا لأسس محاسبة المقطورات الواردة بهذا الاتفاق .
ثالثا : يتم تطبيق هذا الإتفاق إعتبارا من السنة الضريبية 2001م نظراً للظروف الاقتصادية المعاصرة لهذه السنة وأثرها على حركة نقل البضائع على أن يتم إعادة النظر فى أسس المحاسبة الواردة بهذا الاتفاق إذا حدثت متغيرات تؤثر إيجاباً أو سلباً على ما تم الاتفاق عليه .
رابعا : لا يتم تجديد ترخيص أى سيارة أو مقطورة إلا بعد قيام مالكها بسداد الضرائب الناتجة عن هذا الاتفاق بالكامل عن السنة السابقة للسنة التى يتم خلالها الترخيص وفقاً للأسس الموضحة بالبند أولا من هذا الاتفاق .
وتيسيراً على ممولى هذا النشاط إذا زادت جملة الضرائب المستحقة وفقا لهذا الاتفاق عن مبلغ 1000 جنيه يلتزم الممول فى هذه الحالة بسداد 25% من قيمة الضرائب المشار إليها بحد أدنى 1000 جنيه عند تجديد الترخيص ويوزع الباقى على دفعات لا تزيد على ثلاث دفعات ربع سنوية على أن يكون الحد الأدنى للدفعة الواحدة 500 جنيه إلا إذا كان المبلغ المتبقى بعد سداد الألف جنيه يقل عن 500 جنيه فيسدد دفعة واحدة ولا يتم الموافقة على تجديد الترخيص للسنة التالية إلا بعد التـأكد من سداد كامل الدفعات المشار إليها .
ولرئيس المأمورية النظر فى تخفيض الحد الأدنى الواجب سداده عند تجديد الترخيص وفق كل حالة على حده .
خامساً : الأمور التى يلتزم مراعاتها عند المحاسبة :
1- إذا كان مالك السيارة موظفاً يتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة بدون خصم الأعباء العائلية لأنها تخصم أولاً من وعاء المرتبات والأجور وما فى حكمها مع حفظ حق الممول الذى تزيد أعباؤه العائلية عن وعاء المرتبات والأجور فى أن يقدم بيان بمفردات مرتبه من جهة عمله لاستكمال خصم باقى أعبائه العائلية من الوعاء الضريبى للسيارة وفقا لأحكام المادة 88 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
2- إذا كان لمالك السيارة نشاطاً آخر يتم تمتعه بخصم الأعباء العائلية من وعاء السيارة أولاً ويتم سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً للأسس المتفق عليها مع مراعاة ذلك عند محاسبة النشاط الآخر .
3- الإلتزام بضرورة تقدم الإقرار الضريبى خلال المدة القانونية وهى الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس من كل عام مع سداد الضريبة المستحقة على السيارة طبقاً لما جاء بالبند ثالثاً من هذا الإتفاق وفى حالة التخلف عن تقديم الإقرار الضريبى والانتظار لموعد تجديد ترخيص السيارة يتم تحصيل الضريبة المستحقة طبقاً للأسس المتفق عليها ومبلغ إضافى يعادل 10% من قيمة الضريبة النهائية طبقاً لأحكام المادة 92 من قانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وذلك بعد تقديمه موافقة مكتوبة على ما ورد بأسس الفحص تتضمن صافى الربح وقيمة الضريبة المستحقة طبقاً للأسس المتفق عليها .
4- فى حالة بيع السيارة إلى شخص آخر فقد تم الاتفاق على أن تاريخ البيع هو تاريخ نقل الملكية بالمرور وعلى كل من البائع والمشترى ضرورة إخطار المصلحة بهذه الواقعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نقل الملكية طبقاً لأحكام المادة 31 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وأن المشترى هو المسئول عن سداد الضريبة عن السنة السابقة للبيع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 34 من ذات القانون .
5- فى حالة وقوع حادث للسيارة وتوقفها عن النشاط أو وجود تلفيات مادية بها يتم دراسة كل حالة على حدة بالمأمورية المختصة مع ضرورة الإخطار بالتوقف طبقاً لأحكام المادة 32 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته مع تقديم المستندات الرسمية المؤيدة لحدوث التلفيات .
6- فى حالة إمتلاك الممول لأكثر من سيارة يلتزم بتقديم الإقرار الضريبى فى الموعد القانونى مشتملاً على إيراداته من جميع السيارات طبقاً للاًسس المتفق عليها ويتم توحيد الوعاء وسداد الضريبة المستحقة بعد خصم الأعباء العائلية .
وفى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبى فى الموعد المحدد يتم محاسبة ضريبياً عند حضوره لترخيص أول سيارة ويقوم بسداد الضريبة المستحقة على جميع السيارات المملوكة له بعد توحيد الربط طبقاً لأحكام المادة 30 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته وفقاً لما ورد بالبند ثالثاً من هذا الاتفاق مع سداد مبلغ إضافى يعادل 10% من قيمة الضريبة النهائية كما هو موضحاً بالبند 3 من سادساً من هذا الاتفاق .
7- السيارة التى يمتلكها أكثر من شخص يتم محاسبة كل شريك طبقاً لحصته فى السيارة ووفقاً للاًسس المتفق عليها وذلك بعد التحقيق من جدية الشركة .
8- فى حالة وجود أرباح رأسمالية نتيجة بيع السيارة يتم سداد ضرائب الاستغلال فقط عند تجديد ترخيص السيارة وفقاً للاًسس المتفق عليها ويحصل الممول على الخطاب اللازم لتجديد ترخيص السيارة ويتم بعد ذلك دارسة الأرباح الرأسمالية بمعرفة المأمورية المختصة.
9- إذا ثبت للمصلحة أن إيرادات النقل للسيارة أو المقطورة من واقع التعاقدات أو بيانات الخصم والإضافى أو الإقرار المقدم من الممول (بالنسبة لنشاط النقل الخاضع لنظام الخصم والإضافة) تزيد عن الإيرادات الموضحة بالبند أولاً من هذا الاتفاق . ففى هذه الحالة يتم محاسبة السيارة أو المقطورة وفقاً للأسس الواردة بهذا الاتفاق بالإضافة إلى المحاسبة عن هذه الزيادة فى الإيرادات بواقع نسبة صافى ربح 4% .
وفى جميع الأحوال يجب مراعاة خصم المبالغ المخصومة تحت حساب الضريبة من جملة الضريبة المستحقة على الممول بعد تقديمه شهادة من الجهة التى قامت بالخصم طبقاً للمادة 169 من القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاته .
على جميع المناطق الضريبة والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها مراعاة تنفيذ المأموريات لهذه التعليمات بكل دقة
تعرف علي افضل الاساليب واكبر مميزات نقل اثاث مكة اليكم افضل العروض والخصومات والمميزات الجديدة
ردحذفhttp://www.xn-----jtd6bya2cendpd.com/
هذه التعليمات حقيقيه ام بعضها وشكرا
ردحذف